تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي

51

فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )

بل والطرف الخارج على الأحوط ( 1 ) « 1 »

--> ( 1 ) وفي تعليقته - دام ظله - على قول المصنف « قده » - « والطرف الخارج على الأحوط » - : « لا بأس بتركه في غير ما كانت النجاسة موجبة للهتك » . ( 2 ) كموثقة عبد الرّحمن في الباب المتقدم . ( 3 ) لاحظ الجواهر ج 6 ص 96 . ( 4 ) كالمحقق الهمداني « قده » في مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 586 .